نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 455
و " النافع " " 1 " وكتب العلَّامة " 2 " والشهيدين " 3 " والمحقّق الثاني " 4 " وهو مختار " الشرائع " " 5 " وعن " المدارك " : " أنّ عليه عامّة المتأخّرين " " 6 " وعن " الكفاية " : " عليه جمهور المتأخّرين " " 7 " ؟ أو لا يجب مطلقاً وتكفي الأغسال عنه ، كما عن ظاهر الصدوقين وعن السيّد في " الناصريات " والشيخ وابني زهرة وحمزة والحلبي والقاضي وسلَّار " 8 " ؟ أو يجب مع كلّ غسل ، كما عن " المقنعة " و " الجمل " و " المعتبر " وابن طاوس وشارح " المفاتيح " والسيّد في " الرياض " " 9 " ؟ وعن " المعتبر " دعوى عدم ذهاب أحد من طائفتنا إلى وجوب الوضوء لكلّ