responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 454


< فهرس الموضوعات > حكم الاستحاضة الكثيرة < / فهرس الموضوعات > حكم الاستحاضة الكثيرة < فهرس الموضوعات > 1 وجوب تبديل القطنة ونحوها < / فهرس الموضوعات > 1 وجوب تبديل القطنة ونحوها فيجب فيه تبديل القطنة والخرقة وكلّ ما تلوّث بالدم بلا إشكال ؛ لما ذكرنا في المتوسّطة : من فهم العرف من ثبوت الحكم للقليلة ثبوتَه لها ، وكذا الحال في الكثيرة ؛ ضرورة أنّ وجوب تبديل القطنة التي تلوّث شيء منها ، دليل على مانعية هذا الدم عن الصلاة ولو كان قليلًا وفي الباطن ، فضلًا عمّا كان كثيراً وفي الظاهر . ومنه يعلم لزوم تبديل الخرقة وكلّ ما تلوّث بالدم ؛ كلّ ذلك لفهم العرف من حكم القليلة مانعيةَ هذا الدم مطلقاً .
هذا مضافاً إلى الأدلَّة الدالَّة على لزوم تبديل الكرسف إذا ظهر الدم عليه " 1 " ؛ فإنّ الظاهر منها أنّ ظهوره عليه مانع عن الصلاة ، ويصدق في الكثيرة أنّ الدم ظهر على الكرسف . ولو فرض اختصاص الأدلَّة بالمتوسّطة ، فلا إشكال في فهم العرف منها حكم الكثيرة أيضاً بإلغاء الخصوصية ، كما يفهم منها مانعيته مطلقاً ؛ سواء كان في الكرسف أو في غيره .
< فهرس الموضوعات > 2 وجوب الغسل والوضوء < / فهرس الموضوعات > 2 وجوب الغسل والوضوء وأمّا الوضوء فهل يجب لكلّ صلاة ، كما عن " الخلاف " دعوى الإجماع عليه " 2 " ، وعن " المختلف " دعوى الشهرة " 3 " ، وهو المنقول عن " السرائر "


" 1 " وسائل الشيعة 2 : 375 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 8 و 10 . " 2 " الخلاف 1 : 249 250 . " 3 " مختلف الشيعة 1 : 209 .

454

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست