نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 433
التبديل ، ففي صحيحة الحلبي عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سئل رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) عن المرأة تستحاض ، فأمرها أن تمكث أيّام حيضها ؛ لا تصلَّي فيها ، ثمّ تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب ، ثمّ تصلَّي حتّى يخرج الدم من وراء الثوب " 1 " . وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) فإن انقطع الدم ، وإلَّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلَّت ، فإن جاز الدم الكُرْسُف تعصّبت واغتسلت " 2 " . وفي صحيحة الصحّاف عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) وإن لم ينقطع الدم عنها إلَّا بعد ما تمضي الأيّام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ، ثمّ تحتشي وتستذفر ، وتصلَّي الظهر والعصر ، ثمّ لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف ، فلتتوضّأ ولتصلِّ عند وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها " 3 " . وفي موثّقة عبد الرحمن عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً ، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ، ثمّ تضع كرسفاً آخر " 4 " . وفي موثّقة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ثمّ هي مستحاضة ؛ فلتغتسل
" 1 " الكافي 3 : 89 / 3 ، وسائل الشيعة 2 : 372 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 2 . " 2 " الكافي 3 : 99 / 4 ، تهذيب الأحكام 1 : 173 / 496 ، وسائل الشيعة 2 : 373 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 5 . " 3 " الكافي 3 : 95 / 1 ، وسائل الشيعة 2 : 374 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 7 . " 4 " تهذيب الأحكام 5 : 400 / 1390 ، وسائل الشيعة 2 : 375 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 8 .
433
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 433