responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 432


" الذكرى " " 1 " وبه قطع أكثر الأصحاب ، كما عن " كشف اللثام " " 2 " .
وعن " الكفاية " التأمّل في الإجماع " 3 " ، وعن " كشف اللثام " : " أنّه لم يذكره الصدوقان ولا القاضي " " 4 " .
وفي " الجواهر " : " لزوم التغيير مشهور نقلًا وتحصيلًا ، ونقل عن " مجمع البرهان " " 5 " : " أنّ لزومه كأنّه إجماعي " " 6 " .
والعمدة في المقام هي هذه الشهرة المسلَّمة ، مع كون الأدلَّة بظاهرها أو إطلاقها تدلّ على عدم لزوم التغيير ، وهما بمثابة لا يمكن أن يقال : إنّ الشهرة لعلَّها لتخلَّل الاجتهاد ، أو لتحكيم إجماع " الغنية " ونفي خلاف " السرائر " المحكيين على إلحاق دم الاستحاضة بالحيض في عدم العفو " 7 " على هذه الأدلَّة ، أو تحكيم ما دلّ في الكثيرة والمتوسّطة على لزوم التغيير " 8 " ، مع عدم تعقّل الفرق ، أو عدم القائل به ، أو تحكيم الإجماع المركَّب كما عن " الرياض " " 9 " على هذه الأدلَّة ؛ فإنّ تلك الأدلَّة ظاهرة الدلالة في عدم لزوم


" 1 " كشف الالتباس : 126 / السطر 11 ( مخطوط ) ، كفاية الأحكام : 5 / السطر 27 ، ذكرى الشيعة 1 : 241 . " 2 " كشف اللثام 2 : 148 . " 3 " كفاية الأحكام : 5 / السطر 28 . " 4 " كشف اللثام 2 : 148 . " 5 " مجمع الفائدة والبرهان 1 : 155 . " 6 " جواهر الكلام 3 : 313 . " 7 " غنية النزوع 1 : 41 ، السرائر 1 : 176 . " 8 " راجع وسائل الشيعة 2 : 372 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 3 و 8 . " 9 " رياض المسائل 2 : 111 .

432

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست