نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 432
" الذكرى " " 1 " وبه قطع أكثر الأصحاب ، كما عن " كشف اللثام " " 2 " . وعن " الكفاية " التأمّل في الإجماع " 3 " ، وعن " كشف اللثام " : " أنّه لم يذكره الصدوقان ولا القاضي " " 4 " . وفي " الجواهر " : " لزوم التغيير مشهور نقلًا وتحصيلًا ، ونقل عن " مجمع البرهان " " 5 " : " أنّ لزومه كأنّه إجماعي " " 6 " . والعمدة في المقام هي هذه الشهرة المسلَّمة ، مع كون الأدلَّة بظاهرها أو إطلاقها تدلّ على عدم لزوم التغيير ، وهما بمثابة لا يمكن أن يقال : إنّ الشهرة لعلَّها لتخلَّل الاجتهاد ، أو لتحكيم إجماع " الغنية " ونفي خلاف " السرائر " المحكيين على إلحاق دم الاستحاضة بالحيض في عدم العفو " 7 " على هذه الأدلَّة ، أو تحكيم ما دلّ في الكثيرة والمتوسّطة على لزوم التغيير " 8 " ، مع عدم تعقّل الفرق ، أو عدم القائل به ، أو تحكيم الإجماع المركَّب كما عن " الرياض " " 9 " على هذه الأدلَّة ؛ فإنّ تلك الأدلَّة ظاهرة الدلالة في عدم لزوم