نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 424
المتجاوز المنطبق على الكثير موثّقة سماعة قال قال المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين ، وللفجر غسلًا ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرّة " 1 " . حيث قابل فيها بين الثقب وعدم التجاوز ، فيعلم أنّ مراده ب " الثقب " هو التجاوز . كما أنّه يقيّد قوله وإن لم يَجُز الدمُ الكُرْسفَ . . بالفقرة الثانية من صحيحة معاوية . وأمّا قوله في الموثّقة وإن كان صفرة فعليها الوضوء فمحمول على القليلة ؛ لنوعية كون الصفرة قليلة ، كما قيل " 2 " . بل ربّما يشهد له قوله في رواية محمّد بن مسلم في باب اجتماع الحيض والحمل - إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلَّي ، وإن كان قليلًا أصفر فليس عليها إلَّا الوضوء " 3 " . وتشهد لتثليث الأقسام صحيحة عبد الرحمن قال فيها وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ، ولتستدخل كرسفاً ، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ، ثمّ تضع كرسفاً آخر ثمّ تصلَّي ، فإذا كان سائلًا فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة ، ثمّ تصلَّي صلاتين بغسل واحد " 4 " .
" 1 " الكافي 3 : 89 / 4 ، وسائل الشيعة 2 : 374 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 6 . " 2 " مصابيح الظلام 1 : 47 / السطر الأخير ( مخطوط ) . " 3 " الكافي 3 : 96 / 2 ، وسائل الشيعة 2 : 334 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 16 . " 4 " تهذيب الأحكام 5 : 400 / 1390 ، وسائل الشيعة 2 : 375 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 8 .
424
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 424