responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 423


واستثفرت وصلَّت ، وإن جاز الدم الكرسف تعصّبت واغتسلت ، ثمّ صلَّت الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز الدمُ الكرسف صلَّت بغسل واحد .
قلت : والحائض ؟ قال مثل ذلك سواء " 1 " .
والجمع بينها وبين الصحيحة المتقدّمة بتثليث الأقسام ؛ فإنّ إطلاق صدر صحيحة معاوية يقيّد بقوله في صحيحة زرارة وإن لم يجز الدم الكرسف صلَّت بغسل واحد فإنّ " الثاقب " أعمّ من المتجاوز ، و " التجاوز " عرفاً عبارة عن عبور الدم عن القطنة إلى غيرها ، وهو موافق للسيلان ، والجمع العرفي بين الفقرتين يقتضي حمل " الثقب " على الثقب المتجاوز . ولا يبعد أن يكون الثاقب نوعاً متجاوزاً وسائلًا ، فلا يكون تقييده تقييداً بعيداً .
وتقيد الفقرة الثانية من صحيحة زرارة وهي قوله وإن لم يجز الدم الكرسف بالفقرة الثانية من صحيحة معاوية ؛ وهي قوله وإن كان الدم لا يثقب الكرسف . .
فإنّ غير المتجاوز أعمّ من الثاقب وغيره ، وغير الثاقب أخصّ منه مطلقاً .
فإن شئت قلت : إنّه بعد تقييد الفقرة الثانية من صحيحة زرارة بالفقرة الثانية من صحيحة معاوية ، تصير أخصّ مطلقاً من الفقرة الأولى من صحيحة زرارة ، ونتيجة التقييدين تثليث الأقسام .
وإن شئت قلت : إنّ الجمع العقلائي بين فقرأت الصحيحتين هو تثليث الأقسام ؛ وإن كان بين بعض الفقرات عموم من وجه .
وتشهد لما ذكرنا من حمل " الثاقب " في صحيحة معاوية على الثاقب


" 1 " الكافي 3 : 99 / 4 ، تهذيب الأحكام 1 : 173 / 496 ، وسائل الشيعة 2 : 373 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 5 .

423

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست