responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 418


الحرمة الذاتية في العبادات ، كما هي ظاهر الأدلَّة .
وثانياً : على فرض منجّزيته ينحلّ بالاستصحاب ، ولا إشكال في جريان استصحاب الحيضية . وما أفاد الشيخ الأعظم في المقام : " من عدم جريانه في الأُمور التدريجية ، بل يجري استصحاب عدم الحيضية بالنسبة إلى الأيّام المشكوك فيها ، فيجب عليها أن تعمل عمل المستحاضة بعد ثلاثة أيّام " " 1 " فغير وجيه ؛ لما حقّق في محلَّه من جريانه فيها " 2 " ، فلا يبقى مجال للاحتياط والاشتغال ، ولا للزوم عمل المستحاضة .
هذا ، لكنّ التحقيق استفادة حكم المسألة من مرسلة يونس فإنّ المتأمّل في جميع فقرأتها ، لا يكاد يشكّ في أنّ التي ليس مرجعها العادة ولا التمييز ، مرجعها السبعة والثلاثة والعشرون ، خصوصاً فقرأتها الأخيرة من قوله فجميع حالات المستحاضة . .
إلى آخر الرواية ، فقوله وإن اختلط عليها أيّامها وزادت ونقصت حتّى لا يقف منها على حدّ ، ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم .
شامل لذاكرة الوقت في الجملة ، فحينئذٍ قوله وإن لم يكن الأمر كذلك . .
إلى آخره ، دالٌّ على المقصود .
والإنصاف : أنّ المتأمّل في المرسلة والحصر المستفاد منها والقواعد المستنبطة من السنن الثلاث الواردة عن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) في ثلاث قضايا شخصية ، لا ينبغي أن يرتاب في أنّ السنن المذكورة مرجع المستحاضة على الترتيب الذي فيها ، ولا تكاد تكون امرأة خارجة عنها ؛ وأنّها مع الإمكان ترجع إلى العادة ولو في الجملة ، ومع التمييز وعدم إمكان الرجوع إلى العادة ، ترجع إليه ولو في الجملة ، ومع فقدانهما ترجع إلى العدد ، ومع إمكان الرجوع إلى


" 1 " الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 220 / السطر 27 . " 2 " الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدّس سرّه ) : 112 120 .

418

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست