responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 417


< فهرس الموضوعات > حكم ما إذا لم يزد على العشرة < / فهرس الموضوعات > حكم ما إذا لم يزد على العشرة فإن كانت ذاكرة لأوّل حيضها ، ولم تعلم مخالفة عددها للروايات ، فلا إشكال في لزوم إكماله ثلاثة أيّام ؛ إذا لم تعلم زيادة عددها عليها ، وإلَّا فبمقدار العلم بالزيادة ؛ لما دلّ على أنّ الصفرة والكدرة وما فوقها في أيّام الحيض حيض ، وأنّ قليل الدم وكثيره أيّام الحيض حيضٌ كلَّه إذا كانت الأيّام معلومة " 1 " . والتقييد بالعلم بالأيّام ليس إلَّا لطريقيته إلى الواقع ، لا لتقييد واقع الحيض به ، فمع العلم بكون اليوم الفلاني أوّل حيضها ، يكون الدم فيه دم الحيض بمقتضى إطلاق الأدلَّة ، وأقلّ الحيض وهو ثلاثة أيّام متيقّن الحيضية ، فيجب عليها إكماله بالثلاثة ، أو بما فوقها ممّا تعلم عدم نقصان حيضها عنه . وهذا لا إشكال فيه .
< فهرس الموضوعات > حكم ما إذا زاد على العشرة مع احتمال كونه من عادتها < / فهرس الموضوعات > حكم ما إذا زاد على العشرة مع احتمال كونه من عادتها إنّما الإشكال فيما زاد على العشرة ممّا تحتمل كونه من عادتها ، فقد يقال : " إنّ مقتضى العلم الإجمالي ، هو الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة وغسل الحيض في وقت تحتمل انقطاعه وقضاء صوم عشرة أيّام " وهو الذي اختاره المحقّق ( رحمه الله ) " 2 " .
وفيه أوّلًا : ما مرّ مراراً " 3 " من عدم منجّزية هذا العلم الإجمالي ؛ بناءً على


" 1 " وهي مرسلة يونس الطويلة التي تقدّمت في الصفحة 349 . " 2 " شرائع الإسلام 1 : 26 . " 3 " تقدّم في الصفحة 186 ، 197 198 ، 410 .

417

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست