responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 413


التقدّم الزماني ليس مناطاً لتقدّم الأمارة " 1 " ، فراجع .
مع أنّه لو سلَّم الأمر في الدورة الأولى ، فلا دليل على تبعية سائر الدورات لها . وما دلّ على أنّ المستحاضة تجعل حيضها قبل طهرها على فرض ارتباطه بالمقام إنّما يدلّ على التقديم في الدورة الأولى من غير تعرّض له لسائر الدورات ، كما يأتي الكلام فيه .
وأمّا الاستدلال على وجوب الجعل في أوّل الدورة الأولى وعلى نسقه في سائر الدورات بدوران الأمر بين التعيين والتخيير ، والأصل فيه الاشتغال " 2 " .
ففيه : أنّه على فرض الدوران بينهما ، فالاشتغال في مثل هذا الدوران غير مسلَّم ، بل المسلَّم في الاشتغال هو في مورد يعلم بتعلَّق تكليف بمعيّن ، ويشكّ في أنّ له طرفاً يسقط التكليف بإتيانه أو لا ، وأمّا إذا كان الدوران من أوّل الأمر بينهما فلا .
والمسألة تحتاج إلى زيادة بحث وتحقيق لا يسعها المجال .
وقد يقال بلزوم التحيّض في أوّل الدورة ؛ لظهور بعض الأخبار في وجوب عمل المستحاضة بعد التحيّض بمقدار العادة والاستظهار .
وفي مقابله احتمال إطلاق بعض الأدلَّة لأخذ المستحاضة مقدار عادتها ، ومقتضى الإطلاق تخييرها في وضعه حيث شاءت ، وكما أنّها بإطلاقها تنفي تعيّن التحيّض في أوّل الدورة الأولى ، وعلى نسقه في سائر الدورات ، كذلك تنفي تعيّن جعل العدد في الوقت المظنون ؛ فإنّ تعيّنه إنّما يكون فيما إذا كان الحاكم بالتخيير العقل بأن يقال : إنّما يحكم العقل بالتخيير مع تساوي الأزمنة ، وأمّا


" 1 " راجع ما تقدّم في الصفحة 377 . " 2 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 314 / السطر الأوّل .

413

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست