responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 412


المظنون كونه وقتاً لها في غير الدورة الأُولى ؟
قد يقال : " بوجوب جعله في أوّل الدورة ؛ فإنّ الأخبار وإن كانت منصرفة عن الناسية ، لكن لمّا كان المتعيّن عليها التحيّض في ابتداء رؤية الدم إلى العشرة ، يتعيّن عليها جعل حيضها في جملة العشرة ؛ إذ لا دليل على جواز تحيّضها ثانياً بعد انكشاف أمرها وصيرورتها مستحاضة ، بل الأدلَّة قاضية بخلافه ، كما أشرنا إليه في المبتدئة . وإذا تعيّن عليها ذلك في الدور الأوّل يتبعه سائر الأدوار ؛ لما يستفاد من جملة من الأخبار من وجوب جعل المستحاضة حيضها قبل طهرها " " 1 " انتهى .
وفيه : أنّه بعد فرض الانصراف لا وجه لذلك ؛ لعدم الدليل على وجوب تحيّضها في ابتداء رؤية الدم مطلقاً ؛ لعدم تمامية قاعدة الإمكان ، خصوصاً في مثل ناسية الوقت . وليس في المقام إجماع أو نصّ ، فإنّ موثّقتي ابن بكير " 2 " مع ما تقدّم من الإشكال فيهما " 3 " مختصّتان بالمبتدئة .
نعم ، لو رأت بصفة الحيض أوّل ما رأت وجب عليها العمل بالأمارة ، لكن بعد بقاء الدم على صفة واحدة إلى تجاوزه عن العشرة ، تتعارض الأمارتان ، ويكشف ذلك عن خطئها .
والقول : " بأنّ المتعيّن هو الأخذ بالأمارة المتقدّمة زماناً ؛ لإمكان كون الدم حيضاً في الزمان الأوّل ، وتحقّق موضوع الأمارة ، وبعد ذلك يخرج الدم في الزمان المتأخّر عن الإمكان ، فلا تكون الأمارة حجّة " . قد سبق الإشكال فيه : بأنّ


" 1 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 314 / السطر 27 . " 2 " تقدّمتا في الصفحة 361 و 362 . " 3 " تقدّم في الصفحة 394 .

412

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست