نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 350
أمّا إحدى السنن : فالحائض التي لها أيّام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ، ثمّ استحاضت واستمرّ بها الدم ، وهي في ذلك تعرف أيّامها ومبلغ عددها ، فإنّ امرأة يقال لها : فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت ، فأتت أُمَّ سلمة ، فسألت رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) عن ذلك فقال : تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها ، وقال : إنّما هو عَزْف وأمرها أن تغتسل وتَسْتثفِر بثوب وتصلَّي . قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) هذه سنّة النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) في التي تعرف أيّام أقرائها لم تختلط عليها ؛ ألا ترى أنّه لم يسألها : كم يوم هي ! ولم يقل : إذا زادت على كذا يوماً فأنت مستحاضة ! وإنّما سنَّ لها أيّاماً معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها . وكذلك أفتى أبي ( عليه السّلام ) وسئل عن المستحاضة فقال : إنّما ذلك عَزف عامر أو ركضة من الشيطان ، فلتدع الصلاة أيّام أقرائها ، ثمّ تغتسل وتتوضَّأ لكلّ صلاة . قيل : وإن سال ؟ قال : وإن سال مثل المَثْعَب . قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) هذا تفسير حديث رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وهو موافق له ، فهذه سنّة التي تعرف أيّام أقرائها لا وقت لها إلَّا أيّامها ؛ قلَّت أو كثرت . وأمّا سنّة التي قد كانت لها أيّام متقدّمة ، ثمّ اختلط عليها من طول الدم ؛ فزادت ونقصت حتّى أغفلت عددها وموضعها من الشهر : فإنّ سنّتها غير ذلك ؛ وذلك أنّ فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) فقالت : إنّي أُستحاض فلا أطهر ، فقال لها النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : ليس ذلك بحيض ، إنّما هو عزف ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلَّى ، وكانت تغتسل في كلّ صلاة ، وكانت تجلس في مِرْكَن لأُختها ، وكانت صفرة الدم تعلو الماء . قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) أما تسمع رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أمر هذه بغير ما أمر به تلك ! ألا تراه لم يقل لها : دعي الصلاة أيّام أقرائك ، ولكن قال لها : إذا أقبلت
350
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 350