responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 348


وإطلاق هذه الرواية قوي جدّاً ، والسؤال إنّما هو عن مستمرّة الدم مطلقاً ، والجواب بيان الأمارات لماهية الدمين ؛ استمرّ الدم أو لا ، كانت المرأة مبتدئة أو غيرها . وعدمُ الاكتفاء بذكر الأمارات فقط وتعقيبه بقوله فإذا كان للدم حرارة . .
إلى آخره تحكيمٌ للإطلاق .
والإطلاق في الصحيحتين وغيرهما متبع لا يرفع اليد عنه إلَّا بدليل ومقيّد ، كما ورد في ذات العادة ، ففي موثّقة إسحاق بن جرير :
قال : سألتني امرأة منّا أن أُدخلها على أبي عبد الله ( عليه السّلام ) فاستأذنتُ لها ، فأذن لها فدخلت . . إلى أن قال :
فقالت له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها ؟
قال إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد ، ثمّ هي مستحاضة .
قالت : فإنّ الدم يستمرّ بها الشهر والشهرين والثلاثة ، كيف تصنع بالصلاة ؟
قال تجلس أيّام حيضها ، ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين .
قالت له : إنّ أيّام حيضها تختلف عليها ؛ وكان يتقدّم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ، ويتأخّر مثل ذلك ، فما علمها به ؟
قال دم الحيض ليس به خفاء ؛ هو دم حارّ تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد " 1 " .
فأرجعها إلى الصفات بعد اختلاف العادة ، كما سيأتي الكلام فيه " 2 " ، وإطلاقها لما نحن بصدده لا يقصر عن المتقدّمين .


" 1 " الكافي 3 : 91 / 3 ، تهذيب الأحكام 1 : 151 / 431 ، وسائل الشيعة 2 : 275 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 3 ، الحديث 3 . " 2 " يأتي في الصفحة 358 359 ، 403 .

348

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست