نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 342
الشهر ، فإنّه من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضها . . " 1 " الحديث . وهي تدلّ على ثبوت التحيّض برؤية الدم في أيّام العادة وقبلها بقليل ، وعلى عدم حيضية ما رأت بعد عشرين يوماً . وعن الشيخ في " النهاية " و " التهذيب " الفتوى بمضمونها " 2 " . وعن المحقّق في " المعتبر " الميل إليه " 3 " . وفي " المدارك " : " أنّه يتعيّن العمل بها " " 4 " . وهو لا يخلو من قوّة ؛ لصحّة سندها ، ووضوح دلالتها ، وحكومتها على أدلَّة الصفات الواردة في الحبلى ؛ فإنّ مدلول أدلَّة الصفات أنّ الحبلى إذا رأت دماً كثيراً أو دماً أحمر كثيراً أو دماً عبيطاً فلا تصلَّي " 5 " ، فهي تدلّ على ثبوت الحكم ، والصحيحة تدلّ على نفي الموضوع بقوله فإنّ ذلك ليس من الرحم ، ولا من الطمث وهذا لسان الحكومة ، ويقدّم عرفاً على ما كان لسانه ثبوت الحكم . نعم ، بين الصحيحة وأدلَّة الأوصاف من غير الباب كصحيحة معاوية بن عمّار وحفص بن البَخْتَري وما يحذو حذوهما " 6 " معارضة العموم من وجه .
" 1 " الكافي 3 : 95 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 168 / 482 ، وسائل الشيعة 2 : 330 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 3 . " 2 " النهاية : 25 ، تهذيب الأحكام 1 : 388 / ذيل الحديث 1196 . " 3 " المعتبر 1 : 201 . " 4 " مدارك الأحكام 2 : 12 . " 5 " وسائل الشيعة 2 : 331 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 5 و 6 و 16 . " 6 " راجع وسائل الشيعة 2 : 275 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 3 ، الحديث 1 3 .
342
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 342