نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 300
وموثّقة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : في المرأة تقوم في وقت الصلاة ، فلا تقضي طهرها حتّى تفوتها الصلاة ، ويخرج الوقت ، أتقضي الصلاة التي فاتتها ؟ قال إن كانت تَوانَتْ قضتها ، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي " 1 " . وموثّقة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما قال قلت : المرأة ترى الطهر عند الظهر ، فتشتغل في شأنها حتّى يدخل وقت العصر ، قال تُصلَّي العصر وحدها ، فإن ضيّعت فعليها صلاتان " 2 " . وادعى الأعلام استفادة اشتراط سعة الوقت للطهارة المائية منها . وفي " الجواهر " : " أنّه مجمع عليه هنا بحسب الظاهر " " 3 " وكلمات الأصحاب وإن كانت مقصورة على ذكر الطهارة بلا قيد " المائية " " 4 " لكنّ الظاهر أنّ مرادهم المائية ؛ لأنّ الترابية ليست عندهم طهارة ، بل مبيحة على المشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل كاد أن يكون إجماعاً ، كما في " الجواهر " " 5 " . ولولا اشتهار الحكم بين الأصحاب على الظاهر ، لكان للخدشة فيه مجال ؛ فإنّ الروايات كلَّها بصدد بيان حكم القضاء ، وأنّ المرأة إذا طهرت ففرّطت يجب عليها القضاء ، وإن طهرت فقامت في تهيئة الغسل والعمل بالوظيفة ، فجاز الوقت ، ليس عليها القضاء ، ولا يبعد أن يكون المتفاهم منها ولو بحسب القرائن
" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 391 / 1207 ، وسائل الشيعة 2 : 364 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 49 ، الحديث 8 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 389 / 1200 ، الإستبصار 1 : 142 / 486 ، وسائل الشيعة 2 : 363 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 49 ، الحديث 5 . " 3 " جواهر الكلام 3 : 215 . " 4 " المعتبر 1 : 237 ، تذكرة الفقهاء 1 : 274 ، جامع المقاصد 1 : 336 . " 5 " جواهر الكلام 5 : 167 .
300
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 300