نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 299
المختصّ به تجب عليها الصلاة ، ومعلوم أنّ نوع النساء لا يمكنهنّ إدراك الطهارة المائية إذا طهرن آخر وقت العصر ، فإيجاب الصلاة عليهنّ لا يكون إلَّا مع الطهارة الترابية . وحملها على آخر الوقت الإضافي أي أواخر الوقت ؛ بحيث يمكنهنّ الطهارة وإدراك الصلاة ولو ركعة في غاية البعد ، خصوصاً مع السبق بالجملة المتقدّمة . وأمّا صحيحة إسماعيل بن همّام ، عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) : في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلَّي العصر ، ثمّ تصلَّي الظهر " 1 " فقد حملها الشيخ على أنّها طهرت وقت الظهر ، وأخّرت الغسل حتّى ضاق الوقت " 2 " . ولا بأس به جمعاً بينها وبين سائر الروايات . مع أنّ التعبير ب " اغتسلت في وقت العصر " دون " طهرت " لا يخلو من إشعار بذلك . ومنها : ما تعرّضت للقضاء ، واستدلَّوا بها للزوم سعة الوقت في الأداء والقضاء بمقدار الطهارة المائية وعدم كفاية الترابية ، كصحيحة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال قال أيّما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت الصلاة ، ففرّطت فيها حتّى يدخل وقت صلاة أخرى ، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها ، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك ، فجاز وقت الصلاة ، ودخل وقت صلاة أُخرى ، فليس عليها قضاء ، وتصلَّي الصلاة التي دخل وقتها " 3 " .
" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 398 / 1241 ، وسائل الشيعة 2 : 365 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 49 ، الحديث 14 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 398 / ذيل الحديث 1241 ، الاستبصار 1 : 143 / ذيل الحديث 488 . " 3 " الكافي 3 : 103 / 4 ، تهذيب الأحكام 1 : 392 / 1209 ، وسائل الشيعة 2 : 361 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 49 ، الحديث 1 .
299
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 299