نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 290
والعلوي من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، فقد أدرك العصر " 1 " . ورواية أصبغ بن نُباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة " 2 " . وضعف إسنادها منجبر بالعمل بها قديماً وحديثاً ، فقد تمسّك بها الشيخ في " الخلاف " وادعى إجماع الأُمّة على ذلك . وقال في الصبي والمجنون والحائض والنفساء والكافر : " إنّه لا خلاف بين أهل العلم في أنّ واحداً من هؤلاء الذين ذكرناهم إذا أدرك قبل غروب الشمس بركعة ، أنّه يلزمه العصر ، وكذلك إذا أدرك قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة ، أنّه يلزمه العشاء ، وقبل طلوع الشمس بركعة يلزمه الصبح ؛ لما روي عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أنّه قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " 3 " وكذلك روي عن أئمّتنا " " 4 " . وفي " المدارك " بعد ذكر الروايات : " وهذه الروايات وإن ضعف سندها إلَّا أنّ عمل الطائفة عليها ، ولا معارض لها ، فيتعيّن العمل بها " " 5 " .
" 1 " انظر جواهر الكلام 3 : 213 ، وسائل الشيعة 4 : 218 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 30 ، الحديث 5 . " 2 " تهذيب الأحكام 2 : 38 / 119 ، وسائل الشيعة 4 : 217 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 30 ، الحديث 2 . " 3 " صحيح البخاري 1 : 298 / 546 ، صحيح مسلم 2 : 71 / 163 ، سنن ابن ماجة 1 : 229 / 700 . " 4 " الخلاف 1 : 271 272 . " 5 " مدارك الأحكام 3 : 93 .
290
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 290