نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 288
ركعتين ، ثمّ ترى الدم ، قال تقوم من مسجدها ، ولا تقضي الركعتين ، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلَّت ركعتين ، فلتقم من مسجدها ، فإذا تطهّرت فلتقضِ الركعة التي فاتتها من المغرب " 1 " . فلا بدّ من توجيهها كما وجّهها العلَّامة في " المختلف " " 2 " أو ردّ علمها إلى أهله . كما أنّ موثّقة الفضل بن يونس " 3 " ممّا هي دالَّة على خروج وقت الظهر بعد أربعة أقدام في سلك الروايات الواردة في تحديد الوقت على خلاف الإجماع ، بل الضرورة والروايات الكثيرة المعمول بها ، فهي أيضاً مطروحة أو مأوّلة .
" 1 " الكافي 3 : 103 / 5 ، تهذيب الأحكام 1 : 392 / 1210 ، وسائل الشيعة 2 : 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 48 ، الحديث 3 . " 2 " مختلف الشيعة 1 : 208 . " 3 " الكافي 3 : 102 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 389 / 1199 ، وسائل الشيعة 2 : 359 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 48 ، الحديث 1 .
288
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 288