responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 270


فاغسلها . .
وذكر كيفية الغسل إلى أن قال قلت : إنّ الناس يقولون يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل ، فضحك وقال وأيُّ وضوءٍ أنقى من الغسل وأبلغ ؟ ! " 1 " .
حيث إنّ السائل سأل عن الكيفية ، وبعد ما رأى عدم ذكر الوضوء في كيفية الغسل قال : " إنّ الناس يقولون . . " إلى آخره ، ومراده ظاهراً أنّ الناس يزعمون في كيفية الغسل : أنّ للغسل وضوءً كوضوء الصلاة ، فكما أنّ الصلاة لا تصحّ بلا وضوء كذلك الغسل ، وهذا كالصريح فيما ذكرنا من عدم كون السائل والمجيب في مقام بيان إجزاء الغسل عن الوضوء ، بل بصدد السؤال والجواب عن دخله في تحقّق الغسل وصحّته .
ويؤيّده قوله أيُّ وضوءٍ أنقى من الغسل وأبلغ ؟ !
أي لا دخل له في النقاء ، والغسل أبلغ في حصول الطهارة والرافعية من الوضوء .
وممّا ذكرنا يظهر حال سائر الروايات ؛ حتّى أنّ رواية أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) التي تخالف تلك الروايات تشهد بما ذكرنا ، قال : سألته قلت : كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال اغسل كفّك وفرجك ، وتوضّأ وضوء الصلاة ، ثمّ اغتسل " 2 " .
لأنّ الظاهر منها أنّ هذا الأمر ، كان معهوداً في تلك الأعصار ؛ وأنّ اشتراط تحقّق الغسل بالوضوء كان مورد البحث والكلام ، فورود تلك الروايات لرفع الشبهة المذكورة .
وحينئذٍ لا يبعد أن تكون مرسلة ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) كلّ


" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 139 / 392 ، وسائل الشيعة 2 : 247 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 34 ، الحديث 4 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 140 / 393 ، وسائل الشيعة 2 : 247 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 34 ، الحديث 6 .

270

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست