نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 269
حيث إنّ الظاهر من سؤاله أنّ غسل الجنابة فيه وضوء أم لا ؟ وأنّ جبرئيل كيف بيّن ماهية غسل الجنابة وشرح كيفيته ؟ أنّ ما نزل به جبرئيل هل هو مع الوضوء بحيث يكون الوضوء شرطاً له أم لا ؟ ويشهد لذلك كيفية الجواب ؛ حيث شرع في بيان كيفية الغسل ، وقال بعد تمام الكيفية ثمّ قد قضى الغسل ، ولا وضوء عليه أي تمّ الغسل من غير مدخل للوضوء في تحقّقه وتماميته ، وهو أمر آخر غير إجزاء الغسل عن الوضوء للصلاة ، ولو كان السؤال عنه لما كان بهذه العبارة ، كما أنّ الجواب لا يناسب ذلك . ومثلها صحيحة زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن غسل الجنابة ، فقال تبدأ فتغسل كفّيك ، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثمّ تمضمض واستنشق ، ثّم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ، ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته ، ولو أنّ رجلًا جنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده " 1 " . فإنّ زرارة سأله عن كيفية غسل الجنابة ، وهو ( عليه السّلام ) بصدد بيانها ، وذكر عدم الوضوء قبله وبعده ، خصوصاً في خلال بيان الكيفية ، وبالأخصّ مع تعقيبه بقوله وكلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته ممّا يوجب الظهور في أنّ المراد عدم دخل الوضوء في كيفية الغسل وتحقّقه ورفع الجنابة ، وهو أمر غير احتياج الصلاة إلى الوضوء وعدمه بعد رفع الجنابة . ومثلهما بل أوضح منهما صحيحة حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن غسل الجنابة ، قال أفِضْ على كفّك اليمنى من الماء
" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 148 / 422 ، وسائل الشيعة 2 : 230 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 5 .
269
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 269