نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 216
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)
علم من الدين ضرورة . ولا ريب في فسق الواطئ بذلك ، ووجوب تعزيره بما يراه الحاكم مع علمه بالحيض وحكمه " " 1 " انتهى . أقول : أمّا كون حرمة الوطء من ضروريات الإسلام ، ففي محلّ المنع ؛ فإنّ معنى كون الشيء ضرورياً في الإسلام : أن يكون واضحاً لدى قاطبة المسلمين ، كما أنّ كون الشيء ضرورياً عقلًا : أنّه واضح لا يحتاج إلى الدليل لدى العقول ، ككون الواحد نصف الاثنين ، وكون الكلّ أعظم من جزئه . وأمّا كون شيء ضرورياً واضحاً لقيام الأدلَّة الواضحة عليه لدى طائفة خاصّة دون أخرى فلا يوجب ضروريته ؛ لا في الأُمور العقلية ، ولا في الأُمور الشرعية ؛ فإنّ كثيراً من الأحكام الشرعية ضرورية واضحة لدى الفقهاء ، أو صارت ضرورية لدى المتعبّدين ، أو في بلدة غلب فيها العلماء ، مع أنّها ليست ضرورية واضحة عند جميع المسلمين ، كمطهّرية المطر والشمس ، وما نحن فيه من هذا القبيل . ثمّ إنّ إنكار الضروري لا يكون بنفسه موجباً للكفر ، بل إنّما يوجبه إذا كان مستلزماً لإنكار الأُلوهية أو التوحيد أو النبوّة ، كما حقّق في محلَّه " 2 " . وأمّا فسق الواطئ ، فمبتنٍ على أن يكون الفسق عبارة عن مطلق الخروج عن طاعة الله . وأمّا لو قلنا : بأنّه عبارة عن ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة فلا ؛ لعدم ثبوت كون الوطء حال الحيض كبيرة ، وتحقيق المسألة موكول إلى محلَّه . ثمّ لا إشكال في الحرمة ظاهراً مع قيام أمارة على الحيضية ، ككون الدم في أيّام العادة ، أو متّصفاً بالصفات في مورد أماريتها .
" 1 " مدارك الأحكام 1 : 350 . " 2 " يأتي في الجزء الثالث : 442 .
216
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 216