نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 211
فهو من الحيضة الأُولى " 1 " على تأمّل فيه ، وقاعدة الإمكان ، في خصوص مثل المسألة . مضافاً إلى الاستصحاب تأمّل وأخبار الاستبراء الدالَّة على أنّ القطنة إذا خرجت ملوّثة ، لم تطهر " 2 " . وليس في مقابلها إلَّا توهّم دلالة أدلَّة الاستظهار على أنّ ما بعد أيّامه استحاضة " 3 " . وهو كما ترى ؛ ضرورة أنّ هذه الروايات " 4 " بنفسها ، تدلّ على أنّ الحكم بالاستحاضة ظاهري لا واقعي ؛ فإنّ جملة منها تدلّ على أنّها في اليوم الثاني بعد الاستظهار مستحاضة وجملة منها تدلّ على أنّها في اليوم الثاني مستظهِرة وكذا في اليوم الثالث تدلّ جملة على أنّها مستحاضة وجملة على الترخيص في الاستظهار ومعه كيف يمكن القول بالاستحاضة الواقعية ؟ ! إلَّا أن يقال بالتنويع وقد مرّ تضعيفه " 5 " . هذا مضافاً إلى ما ورد من أنّها تعمل كما تعمل المستحاضة ، كموثّقة سماعة " 6 " ورواية يعقوب الأحمر عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في النفساء " 7 " .
" 1 " تقدّمتا في الصفحة 95 96 . " 2 " وسائل الشيعة 2 : 308 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 17 . " 3 " الحدائق الناضرة 3 : 223 224 . " 4 " وسائل الشيعة 2 : 300 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 13 . " 5 " تقدّم في الصفحة 208 . " 6 " الكافي 3 : 77 / 2 ، تهذيب الأحكام 1 : 158 159 / 453 ، وسائل الشيعة 2 : 300 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 13 ، الحديث 1 . " 7 " تهذيب الأحكام 1 : 403 / 1262 ، وسائل الشيعة 2 : 389 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 20 .
211
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 211