نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 210
< فهرس الموضوعات > تتميم في حكم انقطاع الدم على العشرة وتجاوزه < / فهرس الموضوعات > تتميم في حكم انقطاع الدم على العشرة وتجاوزه لو انقطع الدم على العشرة ، فهل المجموع حيض ، أو أيّام العادة ، أو هي مع أيّام الاستظهار دون ما بعدها ؟ وهذه المسألة غير ما سبقت من الرؤية ثلاثة أيّام مثلًا وانقطاع الدم ، ثمّ الرؤية ثانياً والانقطاع قبل عشرة أيّام ؛ وإن اشتركتا في بعض الأدلَّة . < فهرس الموضوعات > حيضية جميع الأيّام فيما لو انقطع على العشرة < / فهرس الموضوعات > حيضية جميع الأيّام فيما لو انقطع على العشرة وكيف كان : فالأقوى كون الجميع حيضاً ، كما هو المشهور على ما في طهارة شيخنا الأعظم " 1 " ، بل نسب إلى الأصحاب " 2 " ، بل ادعي الإجماع عليه ، كما عن " الخلاف " " 3 " و " المعتبر " " 4 " و " التذكرة " و " المنتهى " و " النهاية " " 5 " . ويدلّ عليه بعد ذلك ما دلّ على حيضية الجميع في المسألة المتقدّمة المشار إليها آنفاً ، كروايتي محمّد بن مسلم : أنّ ما رأت المرأة . . قبل عشرة أيّام