responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 204


وإذا رأت الطهر صلَّت ، فإذا مضت أيّام حيضها واستمرّ بها الطهر صلَّت ، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة ، قد انتظمت لك أمرها كلَّه " 1 " .
وكصحيحة الصحّاف " 2 " على بعض الوجوه والاحتمالات .
واختلاف هذه الأخبار صار سبباً لاختلاف الأنظار في الجمع بينها في موضوع الاستظهار والاقتصار ، وفي حكم الاستظهار ومقداره ، وقد مرّ في الجهة الأولى : أنّ مصبّ أخبار الاستظهار هو ذات العادة التي تجاوز دمها عن عادتها ، وصارت متحيّرة لأجله ، وأنّ مصبّ طائفة من روايات الاقتصار هو مستمرّة الدم ، فموضوع كلٍّ غيرُ الآخر ، ولا اختلاف في الأخبار من هذه الجهة .
وأمّا الروايات الواردة في استظهار المستحاضة ، فهي ظاهرة في الطائفة الأُولى - أي من تجاوز دمها عن عادتها بمقتضى عنوان " الاستظهار " ومقتضى رواية الجُعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال المستحاضة تقعد أيّام قرئها ، ثمّ تحتاط بيوم أو يومين ، فإذا هي رأت طهراً اغتسلت ، وإن هي لم تَرَ طهراً اغتسلت واحتشت " 3 " .
أو محمولة عليها بمقتضى مرسلة يونس التي نصّت على أنّ مستمرّة الدم إذا كانت لها عادة ، لا وقت لها ولا سنّة إلَّا أيّامها ، وهي على أيّامها .


" 1 " الكافي 3 : 90 / 7 ، وسائل الشيعة 2 : 285 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 6 ، الحديث 1 . " 2 " الكافي 3 : 95 / 1 ، وسائل الشيعة 2 : 284 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 5 ، الحديث 6 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 171 / 488 ، وسائل الشيعة 2 : 375 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 10 .

204

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست