responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 203


ولدت ، فعدّ لها أيّام حيضها ، ثمّ أمرها فاغتسلت واحتشت ، وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين ، وأمرها بالصلاة ، فقالت له : لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد ، فدعني أقوم خارجاً عنه وأسجد فيه ، فقال قد أمر بذا رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قال فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر ، وأمر عليّ ( عليه السّلام ) بهذا قبلكم ، فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر ، فما فعلت صاحبتكم ؟
قلت : ما أدري " 1 " .
حيث تدلّ على أنّه أمرها بعد عادتها وعدول الدم عنها بالاغتسال والصلاة ، فقال له : إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وأمير المؤمنين ( عليه السّلام ) أمرا بذلك .
وكمرسلة داود مولى أبي المغراء ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت له : المرأة يكون حيضها سبعة أيّام أو ثمانية أيّام ؛ حيضها دائم مستقيم ، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ ينقطع عنها الدم ، وترى البياض ؛ لا صفرةً ولا دماً ، قال تغتسل وتصلَّي .
قلت : تغتسل وتصلَّي وتصوم ، ثمّ يعود الدم ، قال إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام .
قلت : فإنّها ترى الدم يوماً وتطهر يوماً ، قال فقال إذا رأت الدم أمسكت ،


" 1 " الكافي 3 : 98 / 2 ، وسائل الشيعة 2 : 385 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 9 .

203

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست