responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 180


< فهرس الموضوعات > المسألة التاسعة في وجوب الاستبراء عند الانقطاع < / فهرس الموضوعات > المسألة التاسعة في وجوب الاستبراء عند الانقطاع < فهرس الموضوعات > مقتضى الأصل في المقام < / فهرس الموضوعات > مقتضى الأصل في المقام إذا انقطع الدم في الظاهر ، واحتمل بقاؤه في الباطن ، مع احتمال الحيضية - بأن كان الانقطاع قبل عشرة أيّام فمقتضى الأصل عدم وجوب الاختبار والفحص على المرأة ؛ لإطلاق أدلَّة الاستصحاب .
واحتمالُ وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية إذا كان رفع الشبهة سهلًا ، كالنظر والاختبار ، أو كان الموضوع ممّا يترتّب عليه أمر مهمّ ، مثل ترك الصلاة ، أو لزم من الرجوع إلى الأصل الوقوع في مخالفة الواقع كثيراً " 1 " ، مدفوعٌ بإطلاق الأدلَّة .
بل في صحيحة زرارة الواردة في باب الاستصحاب : قلت : فهل عليّ إن شككت في أنّه أصاب شيء أن أنظر فيه ؟ قال لا ، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك " 2 " مع أنّ الشكّ كان يرفع بمجرّد النظر بسهولة .
ثمّ إنّه مع جريان الاستصحاب في المقام على ما هو التحقيق في جريانه


" 1 " انظر مصباح الفقيه ، الطهارة : 276 / السطر 12 و 35 ، فوائد الأُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 301 302 . " 2 " علل الشرائع : 361 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 421 / 1335 ، وسائل الشيعة 3 : 466 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحديث 1 .

180

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست