responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 156

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)


< فهرس الموضوعات > المسألة السابعة في أقسام ذات العادة وأحكامها < / فهرس الموضوعات > المسألة السابعة في أقسام ذات العادة وأحكامها ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أو لا إمّا أن ترى الدم في أيّام عادتها أو لا .
وعلى الثاني : إمّا أن ترى قبلها ، أو بعدها .
وعلى الفرضين : إمّا أن تكون القبلية والبعدية قريبة من أيّامها كاليوم واليومين أو لا .
وعلى الفروض : إمّا أن يكون ما رأت واجداً لصفات الحيض ، كالحمرة والحرارة ، أو لصفات الاستحاضة ، كالصفرة والبرودة ، أو لبعضٍ من كلٍّ منهما ؛ كأن رأت حمرة باردة .
وذات العادة العددية المحضة تارة : ترى ما هو جامع لصفات الحيض ، وأُخرى : لصفات الاستحاضة ، وثالثة : لصفتهما . فهذه عمد الوجوه التي لا بدّ من البحث عنها ، < فهرس الموضوعات > ويتمّ الكلام فيها في ضمن جهات :
< / فهرس الموضوعات > ويتمّ الكلام فيها في ضمن جهات :
< فهرس الموضوعات > أُولاها : في تحيّض ذات العادة الوقتية مطلقاً برؤية الدم في أيّامها < / فهرس الموضوعات > أُولاها : في تحيّض ذات العادة الوقتية مطلقاً برؤية الدم في أيّامها لا إشكال في أنّ ذات العادة الوقتية مطلقاً ، تتحيّض برؤية الدم في أيّامها مطلقاً ؛ كان واجداً لصفات الحيض ، أو صفات الاستحاضة ، أو صفتهما . وحكي الإجماع عليه من " المعتبر " و " التذكرة " و " المنتهى " وغيرها " 1 " .


" 1 " المعتبر 1 : 213 / السطر 31 ، تذكرة الفقهاء 1 : 275 ، منتهى المطلب 1 : 109 / السطر 15 ، مستند الشيعة 2 : 433 .

156

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست