responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 147


عشرة أيّام فهو من الحيضة الأُولى " 1 " بالتقريب المتقدّم " 2 " .
ويؤيّده أنّ كون النقاء طهراً في الواقع مع وجوب ترك الصلاة عليها فيه ، بعيد جدّاً .
وهذا أبعد ممّا استبعده أبو عبد الله ( عليه السّلام ) في مرسلة يونس الطويلة حيث قال في السنّة الثالثة ألا ترى أنّ أيّامها لو كانت أقلّ من سبع ، وكانت خمساً أو أقلّ من ذلك ، ما قال لها تحيّضي سبعاً ! فيكون قد أمرها بترك الصلاة أيّاماً ، وهي مستحاضة غير حائض . . " 3 " إلى آخره ، فإذا لم يأمر رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) المستحاضة غير الحائض بترك الصلاة ، لم يأمر قطعاً الطاهرة غير الحائض بتركها ، فلا بدّ إمّا من التزام مقالة صاحب " الحدائق " " 4 " وهو خلاف الإجماع والأدلَّة ، أو البناء على كون النقاء حيضاً وجميع الأيّام قرءً ، وهو المتعيّن ، فحينئذٍ يثبت المطلوب ؛ وهو أنّ القرءين سواء كانا مع استمرار الدم ، أو مع تخلَّل النقاء مطلقاً موجب لحصول الخلق المعروف .
وبما ذكرنا يظهر النظر في سائر الوجوه والأقوال .
وقد يقال " 5 " : إنّ مقتضى المرسلة ومضمرة سماعة اعتبار تساوي عدد أيّام الدم في الحيضتين في حصول العادة العددية ، ومقتضى صدق أيّامها على أيّام الدم والنقاء في الوقتية ، هو التفصيل بينهما ؛ بأن يقال : إنّ الاعتبار بالدمين في العددية وبالدمين والنقاء في الوقتية .


" 1 " تقدّما في الصفحة 95 96 . " 2 " تقدّم في الصفحة 121 122 . " 3 " يأتي متنها الكامل في الصفحة 349 . " 4 " الحدائق الناضرة 3 : 160 . " 5 " أحكام الدماء ، المحقّق الخراساني : 34 / السطر 4 .

147

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست