نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 143
ثمّ إنّه لو فرض أنّ ثبوت الحيض بقاعدة الإمكان ، أو بالاقتداء بأقراء نسائها من قبيل الثبوت بالأمارة ، فالكلام فيهما هو الكلام . وأمّا لو فرض كون القاعدة أصلًا ، وكذا الاقتداء بعادة النساء ، فكذلك إن كانا أصلين محرزين ؛ بدعوى أنّ معقد الإجماع القائم على القاعدة على فرضه لو لم يكن مفاده التحقّق الواقعي ، فلا أقلّ من ظهوره في التعبّد بتحقّقه ؛ فإنّ معقده " أنّ كلّ دم أمكن أن يكون حيضاً فهو حيض " فهو إمّا بصدد بيان أنّ أسباب الحيضية وعللها متحقّقة لولا الامتناع ، والإمكان مساوق للتحقّق الواقعي ، فتكون أمارة للواقع ، أو بصدد بيان التعبّد بوجودها عند إمكانها ، فلا محالة يكون أصلًا محرزاً ، ومع التعبّد بوجودها مرّتين ، تنسلك في موضوع ما دلّ على أنّ العادة تحصل بأدنى الأقراء ؛ وهو حيضتان ، كما ينقّح موضوع الأدلَّة الاجتهادية بالأُصول المحرزة في غير المقام . ومن هذا يظهر حال الاقتداء بالأقراء لو أخذنا برواية سَماعة فإنّ قوله أقراؤها مثل أقراء نسائها " 1 " إمّا أمارة ؛ بقرينة أنّ مماثلة حالات النساء في طائفة ، أمارة على كشف حال مورد الشكّ . ولو أُغمض النظر عنه ، فلا أقلّ من أنّ لسانها لسان التعبّد بأنّ أقراءها مثل أقرائهنّ ، فإذا كانت أقراؤهنّ خمسة في أوّل الشهور ، يكون قرؤها كذلك ، فمع الاقتداء بهنّ مرّتين ينقّح الموضوع ، كما مرّ . ويأتي هذا الكلام في الاستصحاب أيضاً ؛ على ما حقّقنا في محلَّه : من أنّ الاستصحاب في الموضوعات منقّح لنفس موضوع الأدلَّة الاجتهادية " 2 " ، فتبصّر . وممّا ذكرنا يظهر حال غيرها من الفروع ، كما لو ثبتت الحيضتان بأمارتين
" 1 " الكافي 3 : 79 / 3 ، تهذيب الأحكام 1 : 380 / 1181 ، وسائل الشيعة 2 : 288 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 8 ، الحديث 2 . " 2 " الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدّس سرّه ) : 244 246 .
143
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 143