نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 133
وهذان الوجهان وإن كان يُدفع بكلٍّ منهما الإشكال عن المرسلة لكنّ الرجحان للوجه الأوّل ؛ لمساعدة الارتكازات العرفية عليه ، ومعها لا يبقى للوجه الثاني محلّ . ولموافقته لفتوى الأصحاب ودعاوى الشهرة والإجماع على إلحاق العددية المحضة والوقتية المحضة بالسنّة الأُولى . مضافاً إلى خصوصيات في المرسلة تؤيّد ذلك أو تدلّ عليه ، كقوله في ذيل السنّة الثانية فهذا يبيّن أنّ هذه امرأة قد اختلط عليها أيّامها ؛ لم تعرف عددها ولا وقتها . . إلى أن قال فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم . . إلى آخره ، فجعل وجه الاحتياج إلى الرجوع إلى الصفات ، عدمَ معرفة العدد ولا الوقت معاً ، فيفهم منه أنّها لو عرفت وقتها لا تحتاج إلى معرفة لون الدم ، وكذا لو عرفت العدد ، فمورد الاحتياج فقدان الأمارة التي هي أقوى ؛ وهي الخلق المعروف والعادة المعلومة . ويؤكَّده قوله فإذا جهلت الأيّام وعددها ، احتاجت إلى النظر حينئذٍ إلى إقبال الدم وإدباره وتغيّر لونه . . إلى غير ذلك من الخصوصيات . فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ من لها خلق معروف سواء كان خلقها العدد والوقت ، أو أحدهما ، أو كان مركَّباً في الوقت ، أو في العدد ، أو في كليهما ، وكذا سائر أقسام الخلق فسنّتها الرجوع إلى خلقها المعروف وعادتها المعلومة ؛ لا سنّة لها غيرها . ولا إشكال في تلك الكبرى الكلَّية واستفادتها من الرواية ؛ بعد النظر التامّ في فقرأتها والتأمّل في خصوصياتها ، كما قال الإمام ( عليه السّلام ) في صدرها بيَّن فيها كلّ مشكل لمن سمعها وفهمها .
133
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 133