responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 115


وممّا ذكرنا يظهر حال الجملة الثانية ، مع إجمالها واضطرابها ، فإنّ المراد منها بعد ضمّ الصدر إليها أنّه إن رأت من أوّل ما رأت الثاني الذي رأته متمّماً للعشرة المتقدّمة التي مبدؤها من رؤية الدم الأوّل . . فتكون رؤية الدم في العشرة التي مبدؤها مصرّح به في الصدر ، فتكون هذه الجملة أيضاً مطابقة للصدر والقول المشهور .
وإلَّا فلو أُريد من قوله تمام العشرة العشرة التامّة من رؤية الدم الثاني ، تكون هذه الجملة لغواً محضاً ؛ فإنّ رؤية العشرة التامّة من مبدأ الدم الثاني ، لا دخل لها في الحكم المترتّب عليه أصلًا ، ولا في مدّعى صاحب " الحدائق " رأساً ؛ فإنّ الحكم إنّما يكون على الدم المتجاوز عن عشرة أيّام بعد حساب الدمين مجتمعين ، فمع رؤية خمسة أيّام كما هي مفروضة الرواية إن طهرت يوماً مثلًا ، ورأت ستّة أيّام ، يكون اليوم السادس منها استحاضة على قول صاحب " الحدائق " ولا دخل لرؤية العشرة الكاملة في ترتّب هذا الحكم عليه . هذا كلَّه مع الغضّ عمّا تقدّم في المسألة السابقة " 1 " .
والإنصاف : أنّ هذه المرسلة مع هذه التكلَّفات في توجيهها وتأويلها والإجمالات الكثيرة فيها ، لا يمكن الاتكال عليها لإثبات حكم شرعي .
وممّا استدلّ به لمذهب صاحب " الحدائق " : رواية محمّد بن مسلم المتقدّمة " 2 " ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال أقلّ ما يكون من الحيض ثلاثة ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأُولى ، وإذا رأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أُخرى مستقبلة " 3 " .


" 1 " تقدّم في الصفحة 92 95 . " 2 " تقدّم في الصفحة 59 . " 3 " الكافي 3 : 77 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 159 / 454 ، وسائل الشيعة 2 : 298 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 11 ، الحديث 3 .

115

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست