نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 69
لنُدرة مورد لا يكون فيه استصحاب . وتأخّرها عن سائر الأمارات الشرعية على الأصلية ، واضح . وأمّا على الأمارية فلأنّ جعل الأمارات الشرعية لغير الحيض رادع عن بناء العقلاء ، فلو دار الأمر بين الحيض والاستحاضة في المبتدئة مثلًا ، وقلنا بأمارية البرودة والصفرة والفتور للاستحاضة ، فلا مجال للتمسّك بالقاعدة حتّى على الأمارية ، لعدم اعتبار بناء العقلاء مع قيام الأمارة على خلافه . هذا تمام الكلام في قاعدة الإمكان . وقد تحصّل عدم اعتبارها ، فمع الشكّ في كون دمٍ حيضاً أو غيره ممّا لم تقم أمارة أو دليل على رفع الشبهة لا محالة يرجع الأمر إلى الأُصول الشرعية ؛ موضوعية أو حكمية ، والله العالم .
69
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 69