responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 548


ومنها : ما تدلّ على أنّ النفساء تقعد بمقدار أيّام عادتها وتستظهر " 1 " .
وهاتان الطائفتان ظاهرتان ولو بالإطلاق في كون المبدأ هو مبدأ تحقّق النفاس وإن لم تتعرّض لخصوص المبدأ .
لكن حسنة مالك بن أعين المتقدّمة حاكمة على الروايات ومبيّنة لحدودها ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن النفساء ، يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال نعم ، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ، ثمّ تستظهر بيوم ، فلا بأس بعدُ أن يغشاها زوجها " 2 " .
وهي كما ترى لا تنافي الروايات الدالَّة على لزوم ترك الصلاة من أوّل بروز الدم ، وهو ظاهر ، ولا ما دلَّت على القعود بمقدار أيّام العادة ؛ لعدم تعرّضها لمبدإ القعود ، وإنّما يفهم منها ذلك بالإطلاق والسكوت في مقام البيان ، وهو لا يقاوم ما تعرّض لمبدإ الحساب ؛ وأنّه منذ يوم وضعت .
بل هي حاكمة على مثل المرسلات ؛ فإنّها تدلّ على عدم زيادة عددها على الحيض ، وهي تدلّ على أنّ عدم الزيادة يحسب من أوّل يوم وضعت ، فلها حكومة عليها عرفاً .
نعم ، لأحد أن يقول : إنّ مقتضى الأدلَّة هو التفصيل بين ذات العادة وغيرها ؛ والأخذ في غيرها بإطلاق ما دلّ على عدم الزيادة من حين الرؤية .
لكنّه تفصيل لم يلتزم به أحد ظاهراً ، ولم أَرَ احتماله من أحد ، بل الظاهر أنّ حدّ النفاس في جميع النسوة بحسب الواقع واحد ؛ ولا يزيد على عشرة أيّام من يوم الوضع .


" 1 " وسائل الشيعة 2 : 382 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 2 و 3 و 5 . " 2 " تقدّمت في الصفحة 530 .

548

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست