responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 540


وأمّا موثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) الدالَّة على رجوعها إلى أيّام أُمّها أو أُختها أو خالتها مع عدم معرفة أيّام نفاسها " 1 " ، ففيها وجوه من الخلل لا يمكن لأجلها الاتكال عليها :
كالحكم بقعودها بقدر أيّام نفاسها ، مع أنّ النصّ " 2 " والفتوى " 3 " على خلافه .
وكالأمر بالاستظهار بمثل ثلثي أيّامها ؛ ممّا لا يجوز إلَّا في بعض الأفراد النادرة .
وكالحكم بتخييرها بين الرجوع إلى أُمّها أو أُختها أو خالتها الظاهر في التخيير مع اختلافهنّ ، وهو أيضاً غير مفتى به .
نعم ، لو ثبت الإجماع على كون النفساء كالحائض في جميع الأُمور والأحكام إلَّا ما استثني ، لكان الوجه ما ذكر .


" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 403 / 1262 ، وسائل الشيعة 2 : 389 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 20 . " 2 " تقدّم في الصفحة 528 535 . " 3 " تقدّمت في الصفحة 525 528 .

540

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست