نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 540
وأمّا موثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) الدالَّة على رجوعها إلى أيّام أُمّها أو أُختها أو خالتها مع عدم معرفة أيّام نفاسها " 1 " ، ففيها وجوه من الخلل لا يمكن لأجلها الاتكال عليها : كالحكم بقعودها بقدر أيّام نفاسها ، مع أنّ النصّ " 2 " والفتوى " 3 " على خلافه . وكالأمر بالاستظهار بمثل ثلثي أيّامها ؛ ممّا لا يجوز إلَّا في بعض الأفراد النادرة . وكالحكم بتخييرها بين الرجوع إلى أُمّها أو أُختها أو خالتها الظاهر في التخيير مع اختلافهنّ ، وهو أيضاً غير مفتى به . نعم ، لو ثبت الإجماع على كون النفساء كالحائض في جميع الأُمور والأحكام إلَّا ما استثني ، لكان الوجه ما ذكر .
" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 403 / 1262 ، وسائل الشيعة 2 : 389 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 20 . " 2 " تقدّم في الصفحة 528 535 . " 3 " تقدّمت في الصفحة 525 528 .
540
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 540