نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 477
المغرب ، فتصلَّي المغرب والعشاء ، ثمّ تغتسل عند الصبح ، فتصلَّي الفجر " 1 " " 2 " . وفيه : مضافاً إلى عدم إطلاق يمكن الاتكال عليه والوثوق به في المقام ، فضلًا عن إطلاقات واردة في مقام البيان ، كما ادعاها ؛ فإنّ الروايات في مقام بيان وجوب ثلاثة أغسال في مقابل غسل واحد ، كصحيحتي زرارة والصحّاف " 3 " أنّ الإطلاقات على فرضها مقيّده بما دلّ على لزوم إيقاعها عند الصلاة ، والاحتمال الذي أبداه خلاف الظاهر حتّى في رواية ابن سنان ؛ فإنّ قوله ؛ المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر ، وتصلَّي الظهر والعصر ظاهر - بلا تأمّل في كونه عند نفس صلاة الظهر لا وقتها ، فحينئذٍ يكون قوله بعده ثمّ تغتسل عند المغرب ظاهراً في صلاته ؛ بعد شيوع إطلاق " المغرب " على صلاته في الروايات " 4 " ، وبعد القطع بعدم كون المراد قبل وقت المغرب . مع أنّ لازم إضافة الظرف إلى الوقت ، كون وقت إيقاع الغسل قبل وقت الصلاة ؛ لظهور لفظة عند في ذلك . ويؤيّد ما ذكرنا الأمر بالجمع بين الصلاتين ، وبُعد الالتزام بالتفرقة بين صلاة الظهر والعصر ؛ بجواز الفصل بين الغسل والصلاتين ، وعدم جواز التفرقة بين صلاة الظهر والعصر . والإنصاف : أنّ الناظر في الروايات ، لا يكاد يشكّ في أنّ الأمر بالجمع
" 1 " الكافي 3 : 90 / 5 ، وسائل الشيعة 2 : 372 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 4 . " 2 " الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 255 / السطر 16 . " 3 " الكافي 3 : 99 / 4 ، و 95 / 1 ، وسائل الشيعة 2 : 373 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 5 و 7 . " 4 " راجع وسائل الشيعة 4 : 156 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 10 و 16 و 17 .
477
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 477