نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 371
في التمييز في الجملة ؛ لا لفهم العرف بعد انصراف الأدلَّة ، كما قيل " 1 " بل لما ذكرنا من إطلاقِ أدلَّة أمارات الاستحاضة ، ولازمِ أمارات الحيض في فرض التعارض . وأمّا التحيّض في أوّل الرؤية بعشرة أيّام ، كما عن شيخ الطائفة " 2 " أو بالتتميم بالعادات أو الأخبار " 3 " فغير تامّ ؛ لعدم الترجيح بين الأيّام في بعض الصور ، بل الترجيح لغير الأوّل في بعضها ، كما يأتي . والتمسّك بقاعدة الإمكان " 4 " مع ما تقدّم من عدم الدليل عليها " 5 " لا وجه له هاهنا ولو فرض الدليل عليها ؛ لعدم الرجحان بين الأيّام بعد قيام الأمارة على جميعها وتساوي جريان القاعدة فيها . ودعوى ظهور الأدلَّة في التحيّض أوّل ما رأت ، كقوله في صحيحة حفص بن البَخْتَري فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة " 6 " . وقوله في مرسلة يونس إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة " 7 " . غير وجيهة ؛ لأنّ الأدلَّة إنّما هي بصدد بيان أمارية الأوصاف مطلقاً ، لا في أوّل الحدوث ، فمعنى قوله إذا كان للدم حرارة . . إلى آخره : أنّه كلَّما كان للدم حرارة كان حيضاً ، ولهذا لو لم تكن أدلَّة التحديد لقلنا بحيضية جميع الأيّام ،