responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 363


< فهرس الموضوعات > الأمر الأوّل في شرائط الرجوع إلى التمييز < / فهرس الموضوعات > الأمر الأوّل في شرائط الرجوع إلى التمييز يشترط في الرجوع إلى التمييز أُمور :
منها : أن لا ينقص ما شابه دم الحيض عن ثلاثة أيّام .
ومنها : أن لا يزيد على عشرة أيّام .
ومنها : عدم نقصان ما شابه الاستحاضة عن عشرة أيّام .
وهذه الشروط أي عدم جواز جعل ما شابه الحيض حيضاً ؛ إذا نقص عن ثلاثة أيّام أو زاد عن عشرة ، وعدم جواز جعل الطهر بين الحيضتين أقلّ من عشرة أيّام ممّا لا ينبغي الإشكال فيه ؛ لما دلّ من المستفيضة على أنّ الحيض لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ، ولا أكثرَ من عشرة أيّام " 1 " ، وما دلّ على أنّ الطهر لا يكون أقلَّ من عشرة أيّام " 2 " .
< فهرس الموضوعات > مختار صاحب " الحدائق " في المقام ونقده < / فهرس الموضوعات > مختار صاحب " الحدائق " في المقام ونقده وهذه الأدلَّة حاكمة على أدلَّة الأوصاف ؛ لأنّ جعل الأمارة إنّما هو بعد الفراغ عن إمكان الحيض الواقعيّ واحتمال وجوده ، وهذه الأدلَّة تحديد لواقع الحيض ، وليست الأمارة إلَّا كاشفة عمّا يمكن أن يكون حيضاً ويحتمل تحقّقه ،


" 1 " راجع وسائل الشيعة 2 : 293 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 10 . " 2 " راجع وسائل الشيعة 2 : 297 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 11 .

363

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست