responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 327


إطلاقها بالنسبة إلى ما قبل اليأس بشهر مثلًا ، مع عدم الفرق بينه وبين ما ذكرنا في ذلك ؟ ! وكذا يشمل بعض الفروض إطلاق مرسلة يونس الطويلة ، كما إذا استمرّ دم ذات العادة إلى ما بعد اليأس ، ويكون آخر عادتها متّصلًا بيأسها ، فتكون مشمولة لقوله فلتدع الصلاة أيّام أقرائها ، ثمّ تغتسل وتتوضّأ لكلّ صلاة وكذا يشمل بعض فقرأتها بعض الفروض الأُخرى .
فحينئذٍ تثبت لليائسة أحكام الاستحاضة في بعض الفروض بالأدلَّة ، وفي بعضها بالاستصحاب أيضاً ، ويتمّ فيما عداها بالقطع بعدم الفرق وبعدم القول بالفصل قطعاً .
بل لا يبعد إطلاق مثل موثّقة سَماعة ورواية " العيون " والمناقشة المتقدّمة لعلَّها في غير محلَّها بعد فرض تحقّق الموضوع عرفاً ولغةً .
بل يمكن أن يقال : إنّ الأحكام المترتّبة على المستحاضة ، مترتّبة ظاهراً على نفس الطبيعة ؛ وإن كان مورد كثير منها ذات العادة أو من تحيض ، لكن لا يفهم منها الخصوصية . بل كثير منها يشمل بعض الفروض المتقدّمة .
هذا كلَّه حال اليائسة .
وأمّا الصغيرة ، فبعد فرض تحقّق الموضوع أي كون الدم المستمرّ منها استحاضة يمكن استفادة حكمها من بعض الأدلَّة في الجملة ؛ فإنّ الظاهر من مثل قوله وإذا رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت " 1 " وقوله ما دامت ترى الصفرة فلتتوضّأ من الصفرة " 2 " أنّ لها سببية للوضوء ؛ وأنّ دم الاستحاضة حدث يوجب الوضوء وضعاً .


" 1 " تقدّم في الصفحة 318 . " 2 " تقدّم في الصفحة 321 .

327

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست