نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 295
وإن كان المانع هو عدم انطباقه على العصر الذي يمكن إدراكه بجميع وقته ، فلا يجوز تأخير العصر اختياراً إلى ضيق الوقت بمقدار إدراك ركعة ، ففيه : أنّ انطباقه على الظهر موجب لحصول الموضوع للعصر ؛ ضرورة أنّ ترك العصر حينئذٍ ليس باختيار المكلَّف ، بل بحكم الشارع . وبعبارة أخرى : أنّه لا إشكال على فرض اختصاص الوقت بالعصر في أنّه إن بقي من الوقت خمس ركعات ، يكون الظهر مشمولًا للنبوي ومع شموله له يجب بحكمه إتيان الظهر المدرك لوقته التنزيلي ، ومع لزوم إتيانه يبقى للعصر ركعة ، فيشمله النبوي . وليس هذا تأخير العصر اختياراً حتّى يقال : لا يجوز التأخير إلى زمان إدراك الركعة ، بل هو تأخير بحكم الشرع . هذا كلَّه حال إدراك ركعة جامعة للشرائط . < فهرس الموضوعات > حكم إدراك أقلّ من ركعة مع الشرائط الاختيارية < / فهرس الموضوعات > حكم إدراك أقلّ من ركعة مع الشرائط الاختيارية وأمّا لو لم تدرك ركعة ، بل أُدركت أقلّ منها ، فمقتضى القواعد الأوّلية والثانوية فوتها : أمّا الأوّلية فواضح . وأمّا الثانوية فكذلك أيضاً ؛ لأنّ الظاهر منها أنّ إدراك الركعة غاية ما يمكن الإدراك معه ، ولو كانت تدرك الصلاة بأقلّ منها لما جاز التحديد بالركعة . نعم هنا روايات سيأتي التكلَّم عليها . < فهرس الموضوعات > حكم إدراك تمام الصلاة مع التيمّم مثلًا < / فهرس الموضوعات > حكم إدراك تمام الصلاة مع التيمّم مثلًا ثمّ لو أمكن لها إدراك تمام الصلاة في الوقت ، لكن لا الاختياري منها ، بل الاضطراري ، كالصلاة مع التيمّم ، أو بلا ستر ، أو مع نجاسة البدن ، أو غير ذلك ،
295
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 295