نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 283
رمضان ثمّ أقبل عليّ فقال إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) كان يأمر بذلك فاطمة ، وكانت تأمر بذلك المؤمنات " 1 " . ورواية الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال لا . قلت : تقضي الصوم ؟ قال نعم . قلت : من أين جاء هذا ؟ قال أوّل من قاس إبليس . . " 2 " الحديث . . إلى غير ذلك . ويقع الكلام فيها بعد القطع بلزوم استناد الترك في عدم وجوب القضاء إلى الحيض في الجملة في أنّه هل المتفاهم منها أنّ الصلاة إذا كان تركها مستنداً إلى الحيض في الجملة ولو في بعض الوقت لا تقضي ؛ حتّى يكون لازمه عدم القضاء ولو حاضت قبل تمام الوقت بمقدار يسع الصلاة ؛ لأنّ تركها وإن كان غير مستند إلى الحيض فقط ، لكنّه مستند إليه في الجملة ؟ أو أنّ المراد هو الاستناد إليه فقط ، فإذا تركتها في بعض الوقت بتخيّل سعته فأدركها الطمث ، وجب عليها القضاء ؛ لعدم كون الترك مستنداً إلى الحيض فقط ، بل كان الاستناد في بعض الوقت إلى غيره ؟ الظاهر هو الثاني ؛ لظهور الأدلَّة في أنّ ترك الطبيعة إذا كان مستنداً إلى الحيض ، لا يجب القضاء ، وهو لا يصدق إلَّا على الوجه الثاني بحسب نظر العرف
" 1 " الكافي 3 : 104 / 3 ، تهذيب الأحكام 1 : 160 / 459 ، وسائل الشيعة 2 : 347 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 41 ، الحديث 2 . " 2 " الكافي 3 : 104 / 2 ، تهذيب الأحكام 1 : 160 / 458 ، وسائل الشيعة 2 : 347 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 41 ، الحديث 3 .
283
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 283