نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 272
تعالى * ( وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) * " 1 " على تأمّل في دلالته . لكنّ الحكم واضح لا يحتاج إلى إقامة دليل . وأمّا سائر الأغسال : فمقتضى القاعدة والعمومات عدم كفايتها للصلاة مع الابتلاء بالحدث الأصغر ، وفي غير مورده يتمّ بعدم القول بالفصل . ويدلّ على المقصود في خصوص ما نحن فيه بل في أعمّ منه ومن غسل الاستحاضة بعضُ الروايات ، كمرسلة يونس الطويلة ، وفيها في السنّة الأولى من السنن الثلاث وسئل عن المستحاضة فقال : إنّما هو عِرق غابر أو رَكْضة من الشيطان ، فلتدع الصلاة أيّام أقرائها ثمّ تغتسل ، وتتوضّأ لكلّ صلاة . قيل : وإن سال ؟ قال : وإن سال مثل الشِّعْب " 2 " . فإنّ الظاهر أنّ الغسل هو غسل الحيض وقد أمرها بالوضوء لكلّ صلاة ، تأمّل . وقد يستدلّ لعدم الاحتياج إلى الوضوء بإطلاق الأوامر الواردة في الأغسال من غير ذكر وضوء " 3 " . وهو محلّ المنع . نعم ، وردت روايات في باب الاستحاضة لا يبعد إطلاقها ، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله " 4 " . هذا كلَّه مع قطع النظر عن اشتهار الحكم بين الأصحاب ؛ ممّا يُشرف المنصف بالنظر إليه على القطع بكون الحكم معروفاً من الصدر الأوّل ،
" 1 " المائدة ( 5 ) : 6 . " 2 " يأتي متنها الكامل في الصفحة 349 . " 3 " مجمع الفائدة والبرهان 1 : 129 ، مدارك الأحكام 1 : 361 . " 4 " يأتي في الصفحة 458 460 .
272
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 272