responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 267


وهذه الرواية وإن كانت صريحة الدلالة ، إلَّا أنّ ضعف سندها " 1 " مانع عن العمل بها ، كمرسلة حمّاد بن عثمان الضعيفة " 2 " زائداً على الإرسال عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك ، أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) وأيُّ وضوء أطهر من الغسل " 3 " .
ومن الثانية : موثّقة عمّار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال لا ، ليس عليه قبلُ ولا بعدُ ، قد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك ؛ إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبلُ ولا بعدُ ، قد أجزأها الغسل " 4 " .


" 1 " رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن الحسن بن عليّ بن إبراهيم ، عن جدّه إبراهيم بن محمّد . والرواية ضعيفة بالحسن بن عليّ بن إبراهيم الهمداني فإنّه مهمل . " 2 " رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن سعد ، عن موسى بن جعفر والحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) . والرواية ضعيفة بموسى بن جعفر بن وهب البغدادي والحسن بن الحسين اللؤلؤي ، ف إنّ الأوّل مهمل لم يرد في شأنه شيء من الجرح أو التعديل . والثاني اختلف في وثاقته فوثّقه النجاشي في ترجمته واستثناه ابن الوليد من رجال محمّد بن أحمد بن يحيى ، ولهذا ضعّفه المصنّف ( قدّس سرّه ) في الجزء الثاني : 377 . رجال النجاشي : 40 / 83 ، و : 348 / 939 ، و : 406 / 1076 ، الفهرست : 162 / 707 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 141 / 399 ، وسائل الشيعة 2 : 245 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 33 ، الحديث 4 . " 4 " تهذيب الأحكام 1 : 141 / 398 ، وسائل الشيعة 2 : 244 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 33 ، الحديث 3 .

267

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست