نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 264
ومنها : ما دلّ على أنّ الوضوء معه بدعة ، كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال الوضوء بعد الغسل بدعة " 1 " . ورواية عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول الوضوء بعد الغسل بدعة " 2 " . ومرسلة محمّد بن أحمد بن يحيى أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة " 3 " . ومنها : ما ورد في خصوص غسل الجنابة ، كصحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ذكر فيها كيفية غسل الجنابة فقال ليس قبله ولا بعده وضوء " 4 " . ورواية محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : إنّ أهل الكوفة يروون عن علي ( عليه السّلام ) أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ، قال كذبوا على عليٍّ ( عليه السّلام ) ما وجدوا ذلك في كتاب علي ( عليه السّلام ) قال الله تعالى * ( وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) * " 5 " " 6 " .
" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 140 / 396 ، وسائل الشيعة 2 : 245 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 33 ، الحديث 9 . " 2 " الكافي 3 : 45 / 12 ، تهذيب الأحكام 1 : 140 / 395 ، وسائل الشيعة 2 : 245 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 33 ، الحديث 6 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 140 / 394 ، وسائل الشيعة 2 : 245 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 33 ، الحديث 5 . " 4 " تهذيب الأحكام 1 : 148 / 422 ، وسائل الشيعة 2 : 230 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 5 . " 5 " المائدة ( 5 ) : 6 . " 6 " تهذيب الأحكام 1 : 139 / 389 ، الإستبصار 1 : 125 / 426 ، وسائل الشيعة 2 : 247 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 34 ، الحديث 5 .
264
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 264