نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 258
القول به وفي زوال الكراهة على المشهور لولا بعض الأخبار الدالَّة على بقاء الكراهة بمرتبة . وما يقال : " من أنّ بدليته له إنّما هي فيما يشترط بالطهر ، دون مطلق الأغسال " " 1 " . ففيه : أنّ ما نحن فيه أيضاً كذلك ؛ لأنّ الظاهر من الأدلَّة هو اشتراط الجواز - على فرضه وزوال الكراهة بالطهور الذي هو شرط الصلاة . وقد يقال : إنّ أثر التيمّم يزول بالجماع ، ومعه لا معنى له " 2 " . وفيه على ما سيأتي في محلَّه " 3 " منع زوال أثره ؛ أي رفع حدث الحيض عن موضوع الفاقد كسائر الأحداث ، وأنّ التيمّم رافع لا مبيح . هذا مع أنّ صحيحة أبي عبيدة " 4 " ورواية الساباطي " 5 " تدلَّان على المقصود . والمناقشة في سند الأولى " 6 " في غير محلَّها ؛ فإنّ سهل بن زياد وإن
" 1 " الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 238 / السطر 15 . " 2 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 282 / السطر 19 . " 3 " يأتي في الجزء الثاني : 220 . " 4 " الكافي 3 : 82 / 3 ، تهذيب الأحكام 1 : 400 / 1250 ، وسائل الشيعة 2 : 312 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 21 ، الحديث 1 . وقد تقدّم أيضاً في الصفحة 254 . " 5 " عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن المرأة إذا تيمّمت من الحيض ، هل تحلّ لزوجها ؟ قال : نعم . تهذيب الأحكام 1 : 405 / 1268 ، وسائل الشيعة 2 : 313 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 21 ، الحديث 2 . " 6 " جواهر الكلام 3 : 208 .
258
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 258