responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 247


الحبّ إنّما هو بفعل اختياري " في غير محلَّه إن أُريد ظهوره في ذلك ؛ ضرورة أنّ لصيغة " التفعّل " معاني وموارد للاستعمال : بعضها مشهور ، وبعضها غير مشهور ، كالمجيء للصيرورة ، نحو " تأيّمت المرأة " أي صارت أيّماً أو للانتساب ، نحو " تبدّى " أي انتسب إلى البادية . والظاهر في المقام بمناسبة التفريع على ما سبق ، وبما أنّ الظاهر من الآية أنّ المحيض هو تمام الموضوع للحكم بالاعتزال وعدم القرب هو كونه بمعنى الصيرورة .
ودعوى عدم تعلَّق الحبّ إلَّا بالفعل الاختياري غير وجيهة ، كما ورد إنّ الله جميل يحبّ الجمال " 1 " ولا إشكال في تعلَّق الحبّ بأُمور غير اختيارية إلى ما شاء الله .
وأغرب من ذلك دعوى كون " الطهر " حقيقة شرعية في الطهارات الثلاث " 2 " ! ! ضرورة أنّ استعمال " الطهر " في المقابل للطمث شائع لغة " 3 " وعرفاً ، وفي الأخبار المتظافرة " 4 " ، فاختصاصه بها على فرض تسليم الحقيقة الشرعية ممنوع . كما أنّ حصول الحقيقة الشرعيّة عند نزول الآية ممنوع . وتقدّم الحقيقة الشرعية على العرفية واللغوية " 5 " ، لا يخلو من منع .
وبالجملة : من تأمّل الآية الكريمة وخصوصياتها صدراً وذيلًا ، لا يشكّ في أنّ المراد من " الطهر " و " التطهّر " هو زوال الأذى الذي هو المحيض .


" 1 " تفسير العيّاشي 2 : 14 / 29 ، وسائل الشيعة 4 : 455 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 54 ، الحديث 6 . " 2 " روض الجنان : 79 / السطر 16 . " 3 " المفردات في غريب القرآن : 307 ، القاموس المحيط 2 : 82 ، مجمع البحرين 3 : 379 . " 4 " راجع وسائل الشيعة 2 : 286 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 6 . " 5 " روض الجنان : 79 / السطر 17 .

247

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست