responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 228


عن الحائض : ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال تتزر بإزار إلى الركبتين ، وتُخرج سُرّتها ، ثمّ له ما فوق الإزار " 1 " .
وقريب منها غيرها " 2 " .
من وجوه :
منها : الجمع العقلائي بينها ؛ لصراحة الأخبار المتقدّمة بعدم البأس بما عدا القبل بعينه ، وظهور هذه في الحرمة ، والجمع بينهما بحملها على الكراهة .
ومنها : موافقة مضمونها خصوصاً صحيحة الحلبي ونحوها لمذهب أبي حنيفة والشافعي .
ومنها : مخالفتها للمشهور بين الأصحاب ولإطلاق الكتاب ولهذا يُشكل القول بالكراهة بواسطة تلك الروايات . لكن لا يبعد القول بها ؛ لغيرها ممّا يحكي فعل النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) " 3 " مع أنّ كراهة الإتيان في الدبر كراهة شديدة ثابتة ، فالمسألة بلا إشكال ، والاحتياط حسن على كلّ حال .


" 1 " الفقيه 1 : 54 / 204 ، تهذيب الأحكام 1 : 154 / 439 ، وسائل الشيعة 2 : 323 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 26 ، الحديث 1 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 154 / 440 ، وسائل الشيعة 2 : 323 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 26 ، الحديث 2 . " 3 " الفقيه 1 : 54 / 205 ، وسائل الشيعة 2 : 323 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 26 ، الحديث 1 .

228

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست