نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 228
عن الحائض : ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال تتزر بإزار إلى الركبتين ، وتُخرج سُرّتها ، ثمّ له ما فوق الإزار " 1 " . وقريب منها غيرها " 2 " . من وجوه : منها : الجمع العقلائي بينها ؛ لصراحة الأخبار المتقدّمة بعدم البأس بما عدا القبل بعينه ، وظهور هذه في الحرمة ، والجمع بينهما بحملها على الكراهة . ومنها : موافقة مضمونها خصوصاً صحيحة الحلبي ونحوها لمذهب أبي حنيفة والشافعي . ومنها : مخالفتها للمشهور بين الأصحاب ولإطلاق الكتاب ولهذا يُشكل القول بالكراهة بواسطة تلك الروايات . لكن لا يبعد القول بها ؛ لغيرها ممّا يحكي فعل النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) " 3 " مع أنّ كراهة الإتيان في الدبر كراهة شديدة ثابتة ، فالمسألة بلا إشكال ، والاحتياط حسن على كلّ حال .
" 1 " الفقيه 1 : 54 / 204 ، تهذيب الأحكام 1 : 154 / 439 ، وسائل الشيعة 2 : 323 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 26 ، الحديث 1 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 154 / 440 ، وسائل الشيعة 2 : 323 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 26 ، الحديث 2 . " 3 " الفقيه 1 : 54 / 205 ، وسائل الشيعة 2 : 323 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 26 ، الحديث 1 .
228
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 228