responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 225


إمّا الإدخال في القبل .
وإمّا الأعمّ منه ومن الدبر .
وإمّا هما مع الاستمتاع بما بين السرّة والركبة .
والأرجح هو الأوّل ؛ لأنّ التكنية عنه مناسبة لقوله * ( قُلْ هُوَ أَذىً ) * ومعلوم أنّ " الأذى " على ما هو المتفاهم العرفي هو القذارة التي ابتلي بها الفرج خاصّة في زمان الحيض ، ولقوله * ( حَتَّى يَطْهُرْنَ ) * فإنّ " الطهر " على ما مرّ سابقاً " 1 " هو النقاء من الدم ، فمناسبة الحكم والموضوع قرينة على المعنى المكني عنه .
وأمّا التكنية عن حدّ خاصّ ، مثل الاستمتاع بما بين السرّة والركبة بلا حائل ، كما قال المخالفون أو عن الوطء في الدبر والقبل أو عنهما وعن التفخيذ مثلًا من غير قيام شاهد وقرينة وتناسب تدلّ عليها فغير صحيح ، وبعيد عن الكلام المتعارف ، فضلًا عن القرآن الكريم .
وبالجملة : بعد رفع اليد عن المعنى اللغوي والحقيقي وعن الكناية عن مطلق الاستمتاع المتعارف بين الرجال والنساء ، لا يمكن التكنية عن غير إتيان الفرج والقبل ؛ لعدم التناسب وعدم القرينة ، وأمّا هو فموافق للفهم العرفي ، ومناسب لكون المحيض أذى ولسائر الجمل التي في الآية صدراً وذيلًا ؛ لو لم نقل : إنّ الاعتزال عن النساء وعدم القرب بنفسهما ، كناية عرفاً عن الدخول المتعارف ولم نقل : إنّ " المحيض " عبارة عن مكان الحيض ، كما قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) " 2 " .


" 1 " تقدّم في الصفحة 90 ، 122 124 . " 2 " الخلاف 1 : 227 .

225

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست