responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 199


دمها عن العشرة أو تجاوزه ، فهي خارجة عن مصبّها ، فمثل المرأة التي يستمرّ بها الدم شهوراً أو أقلّ خارجة عن مصبّها ، كما يظهر بالتأمّل فيها ؛ فإنّه مضافاً إلى اقتضاء العنوانين ذلك قد وردت الروايات في موردين :
أحدهما : وهو ما ورد فيه غالب الروايات حتّى أنّ غيره بالنسبة إليه قليل وهو من رأت الدم وقت حيضها أو قبله وجاز أيّامها ، وممّا ورد في ذلك موثّقتا سَماعة " 1 " ورواية إسحاق بن جرير " 2 " ومرسلة داود مولى أبي المغراء ، وصحيحتا سعيد بن يسار وابن أبي نصر ورواية محمّد بن عمرو وعبد الله بن المغيرة ويونس بن يعقوب وزرارة ومحمّد بن مسلم " 3 " وما وردت في النفساء ، كصحيحة زرارة ورواية يونس ومالك بن أعين وزرارة ويونس بن يعقوب وأبي بصير وغيرها " 4 " .
وهذه الطائفة لا إشكال فيها من حيث كون مصبّها ما ذكرنا .
وثانيهما : ما وردت في المستحاضة ، كرواية إسماعيل الجُعفي عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال المستحاضة تقعد أيّام قرئها ، ثمّ تحتاط بيوم أو يومين ، فإن هي رأت طهراً اغتسلت " 5 " .
ورواية زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال يجب


" 1 " وسائل الشيعة 2 : 300 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 13 ، الحديث 1 و 6 . " 2 " وسائل الشيعة 2 : 275 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 3 ، الحديث 3 . " 3 " وسائل الشيعة 2 : 301 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 13 ، الحديث 4 و 8 13 و 15 . " 4 " وسائل الشيعة 2 : 383 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 2 5 ، و : 381 ، الباب 1 ، الحديث 1 ، و : 386 ، الباب 3 ، الحديث 20 و 11 . " 5 " تهذيب الأحكام 1 : 171 / 488 ، وسائل الشيعة 2 : 375 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 10 .

199

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست