responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 194


لتعليق الاغتسال على عدم رؤية شيء .
ففيه : أنّ هذه الجملة ملحوقة بقوله فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل ومعه لا إطلاق فيها ، كما لا يخفى .
وأمّا ذيلها فلا يخالف مسألتنا ، لا لما في " الجواهر " من حمله على العلم بعدم الحيضية " 1 " ؛ لأنّه غير وجيه ، ولا شاهد عليه ، بل لما أشرنا إليه آنفاً : من أنّ كلامنا فيمن استمرّ دمها في الباطن ، لا من انقطع دمها عن الظاهر والباطن وصارت طاهرة ، ثمّ رأت بعد اغتسالها .
نعم ، هي تنافي صحيحة سعيد بن يسار ، فلا بدّ من الجمع بينهما إمّا بحمل " الدم الرقيق " على الأحمر الرقيق أو حمل صحيحة ابن مسلم على ما بعد أيّام الاستظهار أو بعد عشرة أيّام والأوّل أقرب لولا مخافة مخالفته للإجماع أو الشهرة .
كما أنّ الرجوع إلى الأوصاف وأمارية الصفرة للاستحاضة ، أقرب بحسب الأدلَّة فيما نحن فيه ، وبه يقطع الاستصحاب ، وترفع اليد عن إطلاق الروايات على فرض ثبوته لولا تلك المخافة .


" 1 " جواهر الكلام 3 : 192 .

194

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست