نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 172
الدم ، وهو مذهب أهل العلم ؛ لأنّ المعتاد كالمتيقّن ، ولما رواه يونس عن بعض رجاله ، عن الصادق ( عليه السّلام ) قال إذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة " 1 " . وهو كما ترى مختصّ بذات العادة الوقتية ؛ ضرورة أنّ ذات العادة العددية ليست بالنسبة إلى الوقت معتادة ، وليس لها أيّام معلومة حتّى ترجع إليها . وأصرح منه عبارة " المنتهى " " 2 " قال : وتترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم في وقت عادتها ، وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم ؛ لأنّ العادة كالمتيقّن ، وروى الجمهور عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) دعي الصلاة أيّام أقرائك " 3 " . وهي كما ترى صريحة في ذات العادة الوقتية ، وحينئذٍ لا يبقى وثوق بإطلاق " الشرائع " " 4 " ولا يحضرني " التذكرة " " 5 " . وأمّا الروايات فالاستئناس بها بعيد ، بل غير ممكن ؛ لأنّ لتقدّم الوقت وتأخّره خصوصيةً كما تقدّم " 6 " ، فلا يمكن إلغاؤها ورفع اليد عن أدلَّة التمييز بهذا الوجه المخالف للاعتبار ودلالة الأخبار ، فعدم التحيّض بمجرّد الرؤية مع فقد صفات الحيض ، أشبه بالقواعد والأُصول .
" 1 " الكافي 3 : 76 / 5 ، وسائل الشيعة 2 : 294 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 10 ، الحديث 4 ، و : 299 ، الباب 12 ، الحديث 2 . " 2 " منتهى المطلب 1 : 109 / السطر 15 . " 3 " سنن الدارقطني 1 : 212 / 36 ، شرح السنّة 9 : 207 . " 4 " شرائع الإسلام 1 : 21 . " 5 " تذكرة الفقهاء 1 : 275 . " 6 " تقدّم في الصفحة 158 162 .
172
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 172