نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 167
المشتركة ولو في فرض الدوران بينهما . والإنصاف : ظهور الروايات في أمارية كلٍّ من القبيلين ، فحينئذٍ يحكم بكون الصفرة استحاضة مطلقاً إلَّا ما خرج بالدليل ، ككونها في أيّام العادة أو قبلها أو بعدها بقليل ، كما مرّ " 1 " . وتدلّ على المطلوب أيضاً روايات ، كصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ، فقال لا تصلَّي حتّى تنقضي أيّامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلَّت " 2 " . ظاهرها حدوث الرؤية في العادة أو بعدها ، ولو أُنكر الظهور فيه فلا أقلّ من الإطلاق . والعجب أنّ الشيخ الأعظم تمسّك بها لعدم التحيّض بما رأت قبل أيّام العادة ، ولم يتمسّك بها لما بعدها ، وأفتى بالتحيّض برؤية الصفرة لوجوه ضعيفة " 3 " . وكموثّقة أبي بصير المتقدّمة " 4 " بالتقريب المتقدّم " 5 " دلَّت على أنّ الصفرة قبل أيّام الحيض بأكثر من يومين وبعدها بيومين وصاعداً ، ليست بحيض . وكذا الروايات الدالَّة على أنّه إذا رأت الصفرة قبل انقضاء أيّام عادتها لم تصلّ ، وإن رأت بعدها صلَّت " 6 " فإنّ إطلاقها يقتضي أن لا تكون الصفرة وإن
" 1 " تقدّم في الصفحة 158 159 . " 2 " الكافي 3 : 78 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 396 / 1230 ، وسائل الشيعة 2 : 278 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 4 ، الحديث 1 . " 3 " الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 200 / السطر 10 . " 4 " تقدّم في الصفحة 159 . " 5 " تقدّم في الصفحة 160 161 " 6 " الكافي 3 : 78 / 3 ، وسائل الشيعة 2 : 280 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 4 ، الحديث 4 .
167
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 167